وتستحب قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف، ويجوز للواحد والإغناء إذا كان دفعة، وأقل ما يعطى استحبابا ما يجب في أول النقدين، ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك، ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحقين من قبولها هدية.
الفصل الرابع: في الزكاة الفطرة:
وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا، وتجب على الكافر ولا تصح منه، والاعتبار بالشرط عند الهلال، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن في الأقوى، ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.
وتجب النية فيها وفي المالية، ومن عزل إحداهما لعذر ثم تلفت لم يضمن، ومصرفها مصرف المالية، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار، ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت، ومع التعذر تجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده. * * *
Page 44