ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا، وتجب نية الائتمام بالمعين، ويقطع النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن، نعم يقطعها لإمام الأصل. ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود فإنها تجزئه، ويدرك فضيلة الجماعة في الموضعين. وتجب المتابعة فلو تقدم ناسيا تدارك وعامدا استمر.
ويستحب إسماع الإمام من خلفه ويكره العكس، وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوي، وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيح، والمحدود بعد توبته، والأعرابي بالمهاجر، والمتيمم بالمتطهر بالماء، وأن يستناب المسبوق، ولو تبين عدم الأهلية في الأثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض للإمام مخرج استناب، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة.
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن تعذر اقتصر على قد قامت إلى آخر الإقامة، ولا يؤم القاعد القائم ولا الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحيح، ويقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح، والراتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل والإمارة، ويكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم.
Page 40