الفصل العاشر: في صلاة المسافر:
وشروطها: قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفها لمريد الرجوع ليومه، وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله، أو نية مقام عشرة أو مضي ثلاثين يوما في مصر، وأن لا يكثر سفره كالمكاري والملاح والأجير والبريد، وأن لا يكون معصية، وأن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى أذانه فيتعين القصر إلا في مسجدي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فيتخير، والإتمام أفضل، ومنعه أبو جعفر ابن بابويه، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام. ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد سفره أتم على الأقوى، ويستحب جبر كل مقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة.
الفصل الحادي عشر: في الجماعة:
وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة والعيدين، بدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير والإعادة، ويدركها بإدراك الركوع، ويشترط بلوغ الإمام وعقله وعدالته وذكوريته، وتؤم المرأة مثلها لا ذكرا ولا خنثى ولا تؤم الخنثى غير المرأة، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل، ولا مع كون الإمام أعلى بالمعتد.
وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية، ولو لم يسمع
Page 39