La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
(33) كتاب الوصايا وفيه فصول، الأول:
الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.
وإيجابها أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي.
والقبول الرضا، تأخر أو قارن، ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض.
وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فتخصص، وتكفي الإشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة. والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.
ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة.
وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل
Page 153
Entrez un numéro de page entre 1 - 257