La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
(32) كتاب الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما، وتجوز على كل عمل محلل مقصود، ولا تفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فلو قال من رد عبدي أو خاط ثوبي فله كذا صح، أو فله مال أو شئ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة، وإنما هو في تشخصه وتعينه، فإن أراد ذلك فليذكر جنسه وقدره وإلا تثبت بالرد أجرة المثل.
ويشترط في الجاعل وعدم الحجر. ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع لا شئ له، ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين، وإلا فالنصف ولا شئ للمتبرع.
وتجوز الجعالة من الأجنبي ويجب عليه الجعل مع العمل المشروط، وهي جائزة من طرف العامل مطلقا، وأما الجاعل فجائزة قبل التلبس، وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل، أما الماضي فعليه أجرته، ولو لم يعلم العامل رجوعه فله كمال الأجرة، ولو أوقع صيغتين عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل، وإلا فالمعتبر ما سمع.
Page 151
Entrez un numéro de page entre 1 - 257