La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما كان.
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة. * * *
Page 148
Entrez un numéro de page entre 1 - 257