La Brillante de Damas
اللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Brillante de Damas
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
(27) كتاب المساقاة وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من الطرفين. وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه.
والقبول الرضا به، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت أو لا.
ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، وفيما له ورق كالحناء نظر.
ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل متكرر كل سنة، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه، وتعيين الحصة بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها.
ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة الثمرة، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك وعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحة. ولو تنازعا في خيانة العامل حلف، وليس للعامل أن يساقي غيره.
والخراج على المالك إلا مع الشرط، وتملك الفائدة بظهور
Page 138
Entrez un numéro de page entre 1 - 257