L'éclat des fondements de la jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
47

L'éclat des fondements de la jurisprudence

اللمع في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Année de publication

١٤٢٤ هـ.

ترى أنهم يقولون: اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء، ألا ترى أنهم لا يقولون اشتر غنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا. فصل إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك" فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا اجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا اجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله ﷺ: "لا تبع مال ليس عندك" فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط.

1 / 47