L'éclat des fondements de la jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
17

L'éclat des fondements de la jurisprudence

اللمع في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Année de publication

١٤٢٤ هـ.

أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين. أحدهما: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع. والثاني: أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين: ضرب يجوز فيه التحري وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى "صفحة ١٠" فيه وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع.

1 / 19