فليذبح باسم الله ".
وأخرج أحمد عن جندب قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم الأضحى على قوم قد ذبحوا أو نحروا وقوم لم يذبحوا أو لم ينحروا فقال: " من ذبح أو نحر قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر باسم الله ".
باب الأطعمة
[٥٤] حديث: أخرج البخاري (١) ومسلم عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع.
وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي ﷺ نهى عن النهبة والخلسة.
سبب: أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الانسية، فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ﷺ.
قال جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فأكفأنا القدور فقال: " إن الله ﷿ سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب لكم من ذا ".
قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله ﷺ يومئذ الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة.
_________
(١) اخرجه البخاري في كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الانسية، واخرجه مسلم في كتاب الصيد.
باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية.
(*)
1 / 64