عائشة أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان.
سبب: أخرج أبو داود عن عائشة أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي ﷺ، فرده عليه،
فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل غلامي، فقال رسول الله ﷺ: " الخراج بالضمان ".
[٤٤] حديث: أخرج أحمد والبخاري ومسلم (١) عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع بن خديج فذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبي ﷺ عن كري المزارع.
وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله ﷺ نهى عنه فتركناه.
سبب: أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا،
_________
(١) ذكره البخاري في كتاب الحرث ٣ / ١٤١.
واخرجه مسلم في كتاب البيوع ٤ / ٤٩.
وذكره احمد ٢ / ٦٤.
(*)
1 / 58