وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين ".
سبب: أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ".
قلنا: يا رسول الله أو لا نتقدم قبله بيوم أو يومين؟ فغضب وقال: " لا ".
[٣٣] أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ".
سبب: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها، تقرأ بسورتين.
وقد نهيتها قال فقال: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ".
وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر.
فقال رسول الله ﷺ يومئذ: " لا تصوم امرأة.
ولفظ أحمد.
لا تصومن منكم امرأة إلا بإذن زوجها ".
وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس.
قال: " إذا استيقظت فصل ".
_________
(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٧ / ٣٩ - أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ٣ / ٦٥.
(*)
1 / 52