23

Le Fondement des Principes

لب الأصول

Genres

القوادح منها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع أو فقد شرط في الأصح والخلف معنوي ومن فروعه الإنقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل أو بيان المانع أو فقد الشرط وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقض دليلك لم يسمع لانتقاله من نقضها إلى نقض دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم في الأصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين وبالعكس ومنها الكسر في الأصح وهو إلغاء بعض العلة مع إبداله أولا ونقض باقيها كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض أو لا يبدل فلا يبقى إلا يجب قضاؤها ثم ينقض بما مر ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل والعكس انتفاء الحكم بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فأبلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ومنها عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها وهو أربعة في الوصف بكونه طرديا أو شبها وفي الأصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر لكونه غير مرئي إذ العجز عن التسليم كاف في الحكم وهو أضرب ما لا فائدة لذكره كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي فدار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره فيرجع للأول وماله على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الإستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار بقوله لم فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به بالرجم أو غير ضرورية مثل الجمعة صلاة ضرورية فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لأم ينتقض لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه وفي الفرع مثل زوجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو الثاني إذ لا أثر فيه للتقليد بغير الكفء ويرجع إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح جوازه ومنها القلب وهو في الأصح دعوى أن ماستدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمها وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء ومثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. الثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي أق ما ينطلق عليه الأسم كالوجه فيقال فلا يقدر بالربع كالوجه أو بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح ومنه قلب المساواة فيقبل في الأصح مثل طهر بمائع فلا يجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة. ومنها القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالتوسل إليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الإنضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان ومنها الفرق والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما وأنه قادح وجوابه بالمنع وأنه يجوز تعدد الأصول فلو فرق بين وأصل منها كفى في الأصح وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان.

Page 26