20

Le Fondement des Principes

لب الأصول

Genres

الرابع العلة الأصح أنها المعرف وأن حكم الأصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا وكذا في الأصح لغويا أو حكما شرعيا أو مركبا وشرط للالحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوتي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح والأصح جواز التعليل بالقاصرة لكونها محل الحكم أو جزءه أو وصفه الخاص ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع وعكسه جائز وواقع إثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللالحاق أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح وأن لا تعود على الأصل بالابطال ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا وأن لا تكون المستنبة معارضة بمناف موجود في الأصل وأن لا تخالف نصا أو إجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه وأن تتعين لا أن تكون وصفا مقدرا ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ولا انتفاء المعارض لها في الأصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكيل في البر في التفاح والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا إبداء أصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف وإن وجد معه وصفه ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة وقيل دعواهما إلغاء ولا يكفي رجحان وصف المستدل وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار والعلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضى في الأصح.

مسالك العلة

الأول الإجماع

الثاني النص الصريح كلعلة كذا فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذن والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره فإن وإذ وما مر في الحروف.

الثالث الايماء وهو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوت المطلوب ولا تشترط مناسبة المومى إليه في الأصح.

الرابع السبر والتقسيم وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد والأصل عدم غيرها والناضر يرجع إلى ظنه فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني وهو حجة في الأصح فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح فإن اتفقا على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما ومن طرق الإبطال بيان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق وأن لا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة فإن ادعى المعترض أن المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية .

Page 21