12

Le Fondement des Principes

لب الأصول

Genres

المجمل ما لم تتضح دلالته

فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برءوسكم ورفع عن أمتي الخطأ ولا نكاح إلا بولي لوضوح دلالته الكل بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقد النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله عليه الصلاة والسلام (( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره )) وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد والأصح وقوعه في الكتاب والسنة وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوز وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.

البيان

إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وإنما يجب لمن أريد فهمه والأصح أنه يكون بالفعل والمضنون يبين المعلوم والمتقدم من القول والفعل هو البيان هذا إن اتفقا وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف .

[مسألة]

تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وإلى وقته واقع في الأصح سواء أكان للمبين ظاهر وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت ويجوز أن لا يعلم الموجود لمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع .

النسخ

رفع حكم شرعي بدليل شرعي ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة ونسخ القياس في زمن النبي بنص أو قياس أجلى ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه والنسخ به لا نسخ النص القياس ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه ولا النسخ بها في الأصح ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وإن كان مما يتغير ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح.

Page 12