39

Lubb al-Lubab : Abrégé du Commentaire sur les Chapitres de l'Étiquette

لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

جامع ابن القيم،حي المنار- الرياض

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

عجز، أو ما أشبه ذلك من الموانع المعتبرة، وأيضًا يسقط عنه إذا أذن صاحب الدعوة؛ لأن الحق له. ومن مسقطات الدعوة: وجود منكر فيها لا يستطيع إنكاره، فإذا كان المدعو يستطيع إنكاره فيجب الحضور والإنكار؛ لأن في حضوره حينئذٍ مصلحتين: المصلحة الأولى: إجابة الدعوة. والمصلحة الثانية: إزالة المنكر. بل يتأكد على من علم أن في الوليمة الفلانية منكرًا وهو أحد المدعويين فعليه أن يحضر وينكر، فإن لم يستطع الإنكار أو علم مسبقًا أنه لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور. قال: (وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة). وليمة الختان لم تكن في عهد النبي ﵊، ولا في عهد الصحابة، والصحيح أن الوليمة لها مباحة، لحصول القيام بواجب الختان ولسلامة الولد وهي ليست بسنة ولا بدعة، كوليمة نهاية البناء، على أن في المسألة تفصيلًا ليس هذا مكانه. ومما ينبغي التنبه له الحرص على تآلف القلوب، والحذر الشديد من زوال ذلك كأن يحصل منه حين الدعوة لهذه الوليمة، أن يقول: إنها بدعة وليست بسنة، وكان الأولى حين الامتناع أن يرد بلطف. وأيضًا على الطرف الآخر قبول العذر؛ لأن مثل هذه الولائم مباحة فكيف يكون التثريب عليه بعدم الحضور مع العلم أنها ليست واجبة.

1 / 42