Le noyau dans l'explication du livre

Abdul Ghani Al-Maydani d. 1298 AH
145

Le noyau dans l'explication du livre

اللباب في شرح الكتاب

Chercheur

محمد محيي الدين عبد الحميد

Maison d'édition

المكتبة العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، فإن قدم الزكاة على الحول، وهو مالكٌ للنصاب جاز. باب زكاة الفضة - ليس فيما دون مائتي درهمٍ صدقةٌ، فإذا كانت مائتي درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسةٌ دراهم، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهمٌ، ثم في كل أربعين درهما درهمٌ، ــ (وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة) ولو بعد منع الساعي في الأصح. نهاية (سقطت) عنه الزكاة، لتعلقها بالعين دون الذمة، وإذا هلك بعضه سقط حظه، قيد بالهلاك لأن الاستهلاك لا يسقطها، لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة، فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة (وإن قدم الزكاة على الحول، وهو مالك للنصاب جاز) وجاز أيضًا لأكثر من سنة، لوجود مسبب، وهو ملك النصاب. باب زكاة الفضة قدمها على الذهب لأنها أكثر تداولًا فيما بين الناس. (ليس فيما دون مائتي درهم صدقة)، لعدم بلوغ النصاب (فإن كانت مائتي درهم شرعي زنة كل درهم أربعة عشر قيراطا، والقيراط: خمس شعيرات، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة (وحال عليها الحول ففيها) ربع العشر (خمسة دراهم، ولا شيء في الزيادة) على المائتين (حتى تبلغ) الزيادة (أربعين درهما فيكون فيها درهم؛ ثم في كل أربعين درهما درهم) ولا شيء فيما بينهما؛ وهذا

1 / 146