Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ شرح السنة ٣/١٧٢، كفاية الأخيار ١/٧٤. (اليسرى): أسقطت من (ب) . ٣ في (ب): (التشهد) بالإفراد. ٤ روض الطالب ١/١٦٤، الإقناع للشربيني ١/١٣٣. ٥ شرح السنة ٣/١٧٦، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٦ شرح السنة ٣/٢٠٠، نهاية المحتاج ١/٥٣٤. ٧ التنبيه ٣٣. المنهاج القويم ٤٨. ٨ شرح السنة ٣/٢٠٤، المجموع ٣/٥١٦. ٩ هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة ١/٢٨٩، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، مغني المحتاج ١/٢٠١، نهاية المحتاج ٢/٥٧، فتح المعين ١/١٨٣، الدرر البهية ٤٠. ١٠ تحرير التنقيح ١/٢١٦، الدرر البهية. الصفحة السابقة. ١١ شرح السنة ٣/٢٥١، التنبيه ٣٦. ١٢ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع ٤/١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/٢٥١.
1 / 104