Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/٣٠٩. ٢ التبصرة ٢٤٥. ٣ التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/٢٤٤-٢٤٥. (الخارج من المعدة): أسقطت من (ب) . ٥ قال النووي في المجموع ٢/٥٥١: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى. ٦ وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة ١/١٣، المجموع ١/٢١٦. ٧ في (ب): (الآدمي والسمك) . (على أحد الوجهين): أسقطت من (ب) . ٩ أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧. ١٠ فتح العزيز ١/١٩٣، الروضة ١/١٦، مغني المحتاج ١/٧٨. ١١ في (ب): (في) بدل (على) . ١٢ وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧. ١٣ نهاية لـ (٥) من (أ) . ١٤ هذا التبويب زيادة من (ب) .
1 / 79