Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
61

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الماء – أيضا –١ إلا في الصلاة٢، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة٣ أيضا٤، وارتفاع الشَّين٥ الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ٦ سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة٧. والخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة٨ بعد أن وجد الماء قبله٩ ١٠. باب الفرق بين الوضوء والتيمم١١ وينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل١٢: أحدها: أن التيمم على عضوين. والثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.

(أيضا): أسقطت من (ب) . ٢ تحفة الطلاب ١/١١١، الإقناع للشربيني ١/٧٤. ٣ فتح العزيز ٢/٣٠٨، مغني المحتاج ١/٩٥. (أيضا): أسقطت من (ب) . ٥ في (ب): (المرض) . وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ) . ٦ في (ب): (فإذا) . ٧ المجموع ٢/٢٨٧، ٣١٥. ٨ أي: وهو في الصلاة. ٩ هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة ١/١١٥، المجموع ٢/٢١٢-٢١٣. ١٠ في (ب): (الإقامة) فقط. ١١ هذا التبويب زيادة من (ب)، وفي (أ) (فصل) . ١٢ المهذب ١/٣٤، الوجيز ١/٢٢، فتح العزيز ٢/٣٢٩، المجموع ٢/٣٣٣، المنهاج ٧، الغاية والتقريب ١١، الإقناع للشربيني ١/٧٤، المنهاج القويم ٢٧، الدرر البهية ٢٧.

1 / 76