Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٣٣٣. ٢ طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار ١/٣٣، تحفة الطلاب ١/١٠٦، فيض الإله المالك ١/٥٩ ٣ في (ب): (إلى التراب) . ٤ المجموع ٢/٢٣٣، أسنى المطالب ١/٨٤. ٥ فتح الجواد ١/٧٣. ٦ المهذب ١/٣٤، نهاية المحتاج ١/٣٠٠. ٧ سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (٥)، ص (٧٠) . ٨ أي بين المسحتين. الروضة ١/١١٣، الدرر البهية ٢٨. ٩ وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع ١/٤٥٢، ٢/٢٣٣، التحقيق ٩٨. ١٠ روضة الطالبين ١/١١٤، المجموع ٢/٢٣٣-٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/٧٤، مغني المحتاج ١/٩٩-١٠٠، المنهاج القويم ٢٧. ١١ (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) . ١٢ في (ب): (الأولى)، وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٠٥. ١٣ في (ب): (والتبدئة) . ١٤ الروضة ١/١١٢، المجموع ٢/٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.
1 / 74