Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
52

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وللحجامة١، ولدخول٢ الحمام، والاستحداد٣، وللإغماء٤، وكل حال تغير فيها البدن٥. والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل٦، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط. فأما الفرض، فثلاثة٧ أشياء٨: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين٩. وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين١٠. وأما السنة فثمانية أشياء١١: التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....

١ نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع ٢/٢٠٣. ٢ في (ب): (ودخول) . ٣ الاستحداد: إزالة شعر العانة. ٤في (ب): (والإغماء) . ٥ نقله النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٢٠٣، ونصَّ عليه الشافعي في الأم ٢/١٦٠. ٦ في (ب): (وسنة ونفل) . ٧ بداية الهداية ٦٥، الوجيز ١/١٨، المنهاج ٥. (أشياء): أسقطت من (ب) . ٩ وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح. فتح العزيز ١/٤٥١، المجموع ١/٤٥٢-٤٥٣، خبايا الزوايا ٥٦. ١٠ التذكرة ٤٧، تحفة الطلاب ١/٨١. ١١ التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤-٦٥، فتح العزيز ٢/١٧٠، كفاية الأخيار ١/٢٥-٢٦، مغني المحتاج ١/٧٣-٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/٦٦-٦٧.

1 / 67