Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
49

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن١ المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان٢. والسادس: انقطاع الحدث الدائم٣ إلا في الصلاة. والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين٤، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين٥. والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر٦. والتاسع٧: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.

١ في (ب): (ببدن) . ٢ أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم ١/٣٠، التهذيب ٢٥٢، التحقيق ٧٦، الغاية القصوى ١/٢١٦. ٣ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع ٢/٥، ونقله عن المصنف. ٤ نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة. ٥ وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني ١٠٢، حلية العلماء ١/١٤١، المجموع ١/٥٢٥، ٢/٥. ٦ الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ. ٧ قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين. فتح العزيز ٢/٢٢٤. المجموع ٢/٢٦٨.

1 / 64