257

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب أصحاب النصف
والنصف فرض خمسة ١: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الربع
الربع فرض اثنين٢: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الثمن
والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن٣.
باب العَوْل ٤
الأصول التي تعول منها الفرائض /٥ ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون٦.
فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة٧، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة٨

١ متن الرحبية ٣١، المنهاج ٨٥، التذكرة ١١٤.
٢ مختصر المزني ٢٣٨، الغاية والتقريب ٣٨.
٣ مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان ٣٢٥.
٤ العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر ٣١٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٥٢.
٥ نهاية لـ (٣٩) من (أ) .
٦ الحاوي ٨/١٣٥-١٣٦، المهذب ٢/٢٨، الروضة ٦/٦٣، مغني المحتاج ٣/٣٢، ٣٣.
٧ وإلى (٧)، وإلى (٨)، وإلى (٩) . انظر المصادر السابقة.
٨ في (أ) (تسعة عشر) .

1 / 272