254

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.

١ متن الرحبية ٢٩، التذكرة ١١٢، منهج الطلاب ٦٩.
٢ هي: المعتِقة.
٣ التنبيه ١٥٤، الحلية ٦/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٨، غاية البيان ٢٤٢.
(والعمة): أسقطت من (أ) .
٥ في (أ) (العم) بدل (الأخ) .
٦ المهذب ٢/٢٥، ٣٠.
٧ سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص ٢٧٦

1 / 269