249

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب الشفعة
ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.
فأما الأصل فالأرض١، وأما التبع٢ فالبناء، والغراس٣، والطّلع قبل الإبار٤.
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها٥ الشفيع بالشفعة٦.
ولا شفعة إلا في الشركة٧.
ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام٨ والرّحى٩ وغير ذلك١٠.
باب الغصب
ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا١١ كان له إبطال عمله١٢ إلا في

١ المهذب ١/٣٧٦.
٢ مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.
٣ التنبيه ١١٦، عمدة السالك ١٣٠، فتح المنان ٢٩٣.
٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي ٧/٢٧٠، مغني المحتاج ٧/٢٧٠.
٥ في (ب) (فلا تدخلهما) .
٦ المهذب ١/٣٧٧، إعانة الطالبين ٣/١٠٩.
٧ اختلاف الحديث للشافعي ١٥٨-١٥٩، مختصر المزني ٢١٩.
(كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) .
٩ الرّحى: حجر الطاحونة.
١٠ هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج ٢٧٥، نهاية المحتاج ٥/١٩٧.
١١ بأن زاد فيه أو أنقص منه.
١٢ أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.

1 / 264