246

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.
والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.
والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ".
والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢.
وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالًا، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز٣.
ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤.
وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥:
أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.
والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.
والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.
والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.

(إليَّ) زيادة من (أ) .
٢ النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: "إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما.
وانظر: المغني لابن باطيش ١/٤٦٨، تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/١٦٢، المصباح تامنير ٥٩٤.
٣ مختصر المزني ٤٣٣.
٤ الروضة ١٢/٢١١.
٥ زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة.
وانظر: الروضة ١٢/٢٣٣-٢٣٥، الأشباه للسيوطي ٥١٢-٥١٥، تحفة الطلاب ٢/١٣٣، الإقناع للشربيني ٢/٣٠٢.

1 / 261