237

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين ١.
ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل ٢: الخرص، والعُشر٣، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.
باب الإجارة
والإجارة نوعان ٤:
أحدهما: أن يستأجر على المدّة.
والثاني: /٥ أن يستأجر على المنفعة.
ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط٦: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة٧، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين ٨.
والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض٩.

١ أظهرهما: عدم الصحة، وهو قول الشافعي في الجديد. وانظر: مختصر المزني ٢٢٣، الحلية
٥/٣٦٥، الروضة ٥/١٥٠، مختصر قواعد العلائي ١/٢٩٦.
٢ التنقيح ١٨٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٨١، حاشية الشرقاوي ٢/٨١.
٣ مراده عُشر الزكاة.
٤ المهذب ١/٣٩٤، ٣٩٦، التذكرة ١٠٦، منهج الطلاب ٢٤٦، الإقناع للشربيني ٢/١٥.
٥ نهاية لـ (١٥) من (ب) .
٦ التنبيه ١٢٣، الروضة ٥/١٧٤، كفاية الأخيار ١/١٩١، تحفة الطلاب ٢/٨٥-٨٦، فتح المنان ٣٠١.
(والأجرة معلومة): أسقطت من (أ) .
٨ وهو أصحهما. حاشية الشرقاوي ٢/٨٦.
٩ عمدة السالك ١٣٤، السراج الوهاج ٢٩٣، فتح الوهاب ٢٥٠-٢٥١.

1 / 252