228

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

سلعته١.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد٢ البيع وقبل التفرق.
باب بيع المصرَّاة
والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى٣ أنه لبن يومه٤. فذلك تدليس٥، ومنهيّ عنه٦.
فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر٧.
وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر٨.
١ ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".

المهذب ١/٢٩١، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨.
٢ في (ب) (بعد ذلك) .
٣ أي المشتري.
٤ الأم ٣/٦٩، معالم السنن ٣/١١، الزاهر ٢٨٥ـ تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٦، مغني المحتاج ٢/٦٣.
٥ المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم ١٠/١٦٢.
٦ وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – ﵁ – قال: قال رسول الله – ﷺ: " ... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧-١٨، ومسلم / كتاب البيوع ٣/١١٥٥، رقم (١١) (١٥١٥) واللفظ له.
٧ اختلاف الحديث للشافعي ٢٠١، شرح السنة ٨/١٢٥، التنبيه ٩٤.
٨ مختصر المزني ١٨٠.

1 / 243