224

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.

١ في (أ) (فإذا صح) .
٢ مختصر المزني ١٨٢.
٣ انظر: المصادر السابقة.
٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.
٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

1 / 239