216

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب بيع الكلب والخنزير
ويجوز بيع الحيوانات كلها١ إلا ثمانية٢: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب٣، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.
فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته٤، وإن كان مملوكا فقيمته٥، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /٦ بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ٧.
باب بيع عَسْب الفحل
نهى رسول الله – ﷺ – عن ثمن عسيب الفحل ٨.

١ الأم ٣/١٢، مختصر المزني ١٨٨، الأنوار ١/٢٠٦.
٢ الحاوي ٥/٣٨١، ٣٨٢، التنبيه ٨٨، شرح السنة ٨/٢٣، ٢٤، ٢٨، ١٥٢، المجموع ٩/٢٢٦، ٢٢٨، ٢٤٢، ٢٤٧.
٣ سبق حكْم بيع المكاتب ص ٢١٥.
٤ المنهاج ١٢٦، كفاية الأخيار ٢/٩٧.
٥ النثور ٢/٣٢٨، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٦.
٦ نهاية لـ (٣١) من (أ) .
٧ التنقيح ١٨١/ أ.
٨ ورد هذا من حديث ابن عمر – ﵄ – قال: "نهى النبي – ﷺ – عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل ٢/٣٧، ورواه مسلم في صحيحه ٣/١١٩٧، رقم (٣٥) (١٥٦٥) من حديث جابر – ﵁ – بلفظ: "نهى رسول الله – ﷺ – عن بيع ضِراب الجمل".

1 / 231