213

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم١.
فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز٢.
باب بيع الحصاة
وبيع الحصاة غير جائز٣.
وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"٤.
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر٥ بجميعه، فإن بيعه جائز٦.
والثاني: أن يكون٧ الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز

١ إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي ٥/١٥٩، الحلية ٤/١٨٦، فتح المنان ٢٦٠.
٢ الحاوي ٥/١٢٥، شرح السنة ٨/١٢٨، الغاية القصوى ١/٤٦٧.
٣ الحاوي ٥/٣٣٦، شرح السنة ٨/١٣١، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٦.
٤ المصادر السابقة، ومنهج الطلاب ٤٠، مغني المحتاج ٢/٣١.
٥ في (أ) (يحط البصر) .
٦ الروضة ٣/٤٢٠، تحفة الطلاب ٢/٥٩.
(يكون): أسقطت من (ب) .

1 / 228