211

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.
باب الربا
والربا يثبت في شيئين ٧:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:
أحدهما: تحريم التفاضل.

١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣.
٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.
٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤.
٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧.
٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧.
٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧.
٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) .
٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.

1 / 226