207

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدها: منافع /١ الإجارة. والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم. والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل. والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢. والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى. باب بيع حبل الحبلة ولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥: أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع المضامين والملاقيح ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.

١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) . ٢ على أصح الوجهين. المجموع ٩/٢٨٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، فتح المنان ٢٥٤. (ولا يجوز بيع حبل الحبلة): أسقط من (أ) . ٤ التنبيه ٨٩، الوجيز ١/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٦٩. ٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٣٨، شرح السنة ٨/١٣٧، الزاهر ٢٨٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨، تهذيب الأسماء ٣/٦١-٦٢. ٦ الأم ٣/٣٧، الروضة ٣/٣٩٦.

1 / 222