200

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما. وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر١ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان٢، وبيع التدليس. باب بيع الأعيان ويجوز بيع كل عين مملوكة٣، إلا في خمسة أشياء: رقبة المكاتب وفيه قول آخر٤. وبيع أمّ الولد٥. وبيع ما لم يقدر على تسليمه٦. وبيع الوقف٧. وبيع لحوم الأضاحي الواجبة٨. وفي زوال الملك بالبيع٩ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ١٠.

١ في (أ) (يعصره) . ٢ في (أ) (العرايا) . ٣ كفاية الأخيار ١/١٤٩. ٤ لأصحهما: الأول. شرح السنة ٨/١٥٢، التنبيه ٨٨. ٥ المجموع ٩/٢٤٢. ٦ المهذب ١/٢٦٣. ٧ التنبيه ٨٨. ٨ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧. ٩ أي: زوال ملك البائع عن المبيع. ١٠ انظر: الحاوي ٥/٤٧، الحلية ٤/٣٦-٣٧، المجموع ٩/٢١٣.

1 / 215