Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ المنثور ٢/٣٩٧. ٢ نهاية لـ (٢٧) من (أ) . (العاقد) زيادة من (ب) . ٤ المنثور ٢/٣٩٨، الإرشاد ١/٦٨٦، مختصر قواعد الزركشي ٥٤٩-٥٥٠. ٥ في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول. وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي ٢/٤، وفيه توجيه لعدها من العقود. (وعقد العدة): أسقط من (أ) . (من وجه): أسقط من (أ) .
1 / 212