Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء ٢/٥٩٣. ٢ كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. ٣ المكناسك ٢٠٣، أسنى المطالب ١/٥١٣. ٤ وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم. وانظر: المجموع ٩/١١، القِرى لقاصد أمّ القرى ٢٢٧، كفاية الأخيار ٢/١٤٢. (في اليربوع قول آخر): أسقط من (ب) . ٦ في (ب) (وأما الذي لا يحل) . ٧ أحكام القرآن للشافعي ١/١٢١، ١٢٩، الأم ٢/٢٠٦ـ تفسير الماوردي ٢/٦٧-٦٨، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٩٠، معالم التنزيل للبغوي ٣/٩٧ـ كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ الآية (٩٥) من سورة المائدة. ٩ مختصر المزني ١٦٨، فتح المنان ٢٥٠.
1 / 207