185

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية١. والرابع: أن يترك طواف القدوم٢ إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام٣. والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة٤. والسادس /٥: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين٦، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما٧ وإن كان في بلده. والسابع: أن يترك الرّمي٨. باب هيئات الحج وهيئات الحج٩ التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا ١٠ ١١:

١ مناسك النووي ٣٩٧، ٤٠٠، فتح المنان ٢٣٥. ٢ سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (١٨٧)، وهداية السالك ٢/٧٥٥. ٣ مناسك النووي ٢٢٨، ٢٢٩، الإرشاد ١/٦٦٠، مغني المحتاج ١/٤٨٤. ٤ هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي ٤٤٥، المنهاج ٤٣. ٥ نهاية لـ (٢٥) من (أ) . ٦ أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك ٢٧٨، الإرشاد ١/٦٦٠. ٧ في (أ) (يركعهما) . ٨ المناسك ٤٠٩، الإرشاد ١/٦٥٨. ٩ مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. ١٠ شرح السنة ٧/١٠٥، ١٣٨، ١٥٥، التنبيه ٨٠، مناسك النووي ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٨، ٣٣٨، ٣٤٧، أسنى المطالب ١/٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٩٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣٤، ٢٣٧، ٢٤١. ١١ في (ب) (خصلة) .

1 / 200