181

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الحج النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة. فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤. والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل. ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع: أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦. والثاني: التمتع، وهو على نوعين: أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧. والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،

١ فتح الوهاب ١/١٣٤، فتح المنان ٢٢٩. ٢ في (أ) (بسبع) . ٣ الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٩٥، أسنى المطالب ١/٤٤، الإقناع للشربيني ١/٢٣١-٢٣٢. ٤ بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن)، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة. ٥ الروضة ٣/١٣، مناسك النووي ١١٨. ٦ حلية الفقهاء ١١٦، كفاية الأخيار ١/١٣٥، هداية السالك ٢/٥٤٤، المصباح المنير ٤٦٧. ٧ مناسك النووي ١٥٦، روض الطالب ١/٤٦٣، المصباح المنير ٥٦٢.

1 / 196