Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
178

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين١، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين٢. باب ما يُكرَه في الصوم ويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا ٣: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر٤، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه. باب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم وهو ستة أشياء٥: أن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه٦، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.

١ سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (١٨٦) . ٢ أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية. وانظر: المجموع ٦/٢٥٨، روض الطالب ١/٤٢٢، مغني المحتاج ١/٤٤٠. ٣ شرح السنة ٦/٢٧٢، التنبيه ٦٧، الحلية ٣/١٧٣، مدارك المرام ٩٥-٩٨، الأنوار ١/١٥٧-١٥٨، كفاية الأخيار ١/١٢٨، أسنى المطالب ١/٤٢١-٤٢٢، فيض الإله المالك ١/٢٨٢-٢٨٣. ٤ في (أ) (الفطرة) . ٥ الأم ٢/١٠٦، المجموع ٦/٣٢٧، المنهاج ٣٥، الأنوار ١/١٥٥، المنهاج القويم ١١١، فتح المنان ٢١٨. ٦ الروضة ٢/٣٦٠، والمصادر السابقة.

1 / 193