Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
174

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

صوم شهر رمضان١. وصوم كفّارة القتل٢. وصوم كفّارة الظِّهار٣. وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤. وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥: قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد. وأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨. وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠: صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،

١ المنثور ١/٢٤١. ٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨. ٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١. ٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢. ٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨. ٦ في (ب) (فيها) . ٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩. ٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما. ١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨. ١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .

1 / 189