Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ في (ب) (فدية حلق الرأس) . ٢ هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان. وانظر: الحاوي ٤/١١٥، الروضة ٣/١٣٦، الإرشاد ١/٥٢١. ٣ تحفة الطلاب ١/٤١٦، التنقيح ١٧٣/أ ٤ ٥ في (أ) (فتسعة عشر) . ٦ الوجيز ١/١٣١-١٣٢، الروضة ٣/١٨٣-١٨٦، المنثور ٣/٢١، كفاية الأخيار ١/١٤٣-١٤٥، مناسك النووي ٥٢٩-٥٣٠، الأشباه للسيوطي ٤٤٧، مختصر قواعد الزركشي ٥٧١، أسنى المطالب ١/٥٢٩-٥٣١. ٧ في (ب) (والوطء) . ٨ هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي ٣٢٥. ٩ هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) . ١٠ المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة ٣/١١٦، ١١٩. ١١ الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة ٣/٨٣، مغني المحتاج ١/٤٩١.
1 / 187