Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
172

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وأما المدّان فثلاثة: أحدها ١: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين٢. والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان٣. والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان٤. وأما الدم فعشرون ٥ شيئا ٦: جزاء الصيد، وفدية الوطء٧، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب٨، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى٩، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم١٠، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين١١، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.

١ في (ب) (فدية حلق الرأس) . ٢ هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان. وانظر: الحاوي ٤/١١٥، الروضة ٣/١٣٦، الإرشاد ١/٥٢١. ٣ تحفة الطلاب ١/٤١٦، التنقيح ١٧٣/أ ٤ ٥ في (أ) (فتسعة عشر) . ٦ الوجيز ١/١٣١-١٣٢، الروضة ٣/١٨٣-١٨٦، المنثور ٣/٢١، كفاية الأخيار ١/١٤٣-١٤٥، مناسك النووي ٥٢٩-٥٣٠، الأشباه للسيوطي ٤٤٧، مختصر قواعد الزركشي ٥٧١، أسنى المطالب ١/٥٢٩-٥٣١. ٧ في (ب) (والوطء) . ٨ هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي ٣٢٥. ٩ هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) . ١٠ المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة ٣/١١٦، ١١٩. ١١ الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة ٣/٨٣، مغني المحتاج ١/٤٩١.

1 / 187