Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
166

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة١، ثم فيها ثلاثة أقاويل ٢: أحدها: يجب فيه الخمس. والثاني: يجب فيه ربع العشر. والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة٣ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر. وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ٤. وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ٥. باب قسم الصّدقات. ويُخرج صدقة أمواله الباطنة٦ إلى أربابها٧.

١ الأم ٢/٤٥، أسنى المطالب ١/٣٨٥، نهاية المحتاج ٣/٩٦. ٢ أصحها: الثاني. التنبيه ٦٠، الحلية ٣/٩٧، فتح العزيز ٣/٨٩، المجموع ٦/٨٣. ٣ المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك. ٤ أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي ٣/٣٣٤، الروضة ٢/٢٨٢. ٥ أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/٦٠، المجموع ٦/٨١، كفاية الأخيار ١/١١٨. ٦ وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة. الروضة ٢/٢٠٥/ مغني المحتاج ١/٤١٣، زاد المحتاج ١/٤٩٣. ٧ المصادر السابقة.

1 / 181