Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
155

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كل مائة شاة١. ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣: أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا. والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤. باب زكاة المستنبتات ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.

١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦. ٢ في (أ) (إناثا) . ٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧. ٤ في (أ) (الذكر) . ٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦. ٦ كالقمح والشعير والأرز. (ماء) زيادة من (ب) . ٨ جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩. ٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) . ١٠ المصادر الفقهية السابقة.

1 / 170