Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
150

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الزكاة الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة ١: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات٢، والفدية، والفيء، والغنيمة. فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ٣، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب٤. وتجب الزكاة بسبعة ٥ شرائط ٦: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان٧، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين٨، وأن يكون المال بهيئة

١ سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك ٤٧٤. ٢ في (أ) (والكفارة) . ٣ يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم. وانظر: الزاهر ٢٦١، المغني لابن باطيش ١/٢١١، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٢. ٤ المراد: زكاة الفطر. ٥ في النسختين (بسبع) . ٦ ومنها تعيُّن المالك. وانظر: عمدة السالك ٧٣، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٦، ١٠٧، المنهاج القويم ٩٦، تحفة الطلاب ١/٣٤٧. ٧ أي: التمكن من أدائها. ٨ هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة. المهذب ١/١٤٢، حلية العلماء ٣/١٥.

1 / 165