147

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

رحمه الله١. والثاني: أنها سنّة مؤكّدة٢. باب إدراك الصلاة٣ وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع: أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين٤. والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع٥.

(وهو مذهب أحمد بن حنبل ﵀ زيادة من (ب) . ٢ هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي. وانظر: الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٥، الأوسط ٤/١٣٤-١٣٨، الروضة ١/٣٣٩. ٣ هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق. ٤ وهو أصحهما: فتح العزيز ٣/٦٨، مغني المحتاج ١/١٣١. ٥ الأم ١/٢٠٥، التنبيه ٣٨، أسنى المطالب ١/٢٣٢.

1 / 162