Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
اللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Chercheur
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Maison d'édition
دار البخارى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
المدينة المنورة
Genres
١ أي: اقض لي به وهيئه. النهاية ٤/٢٢. (عنه): أسقطت من (أ) . ٣ هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – ﵀ – إنما هو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع ١/٢٠٢. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند ٥/٤٢٣، والطبراني في المعجم الكبير ٤/١٣٢، رقم (٣٩٠١)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح ٩/٣٤٨، رقم (٤٠٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها ٧/١٤٧. قال الحافظ في الفتح ١١/١٨٤: وصححه ابن حبان والحاكم. وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر ﵁، وإنما أورد حديث أبي أيوب ﵁ بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.
1 / 148