118

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الجنازة١، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها٢.
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان٣، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار٤.
باب صلاة الخسوف
وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف٥، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل٦

١ في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: المجموع ٥/٣٧، الإقناع للشربيني ١/١٧٣، غاية البيان ١٢٩.
٢ نهاية المحتاج ٢/٣٩٩.
٣ في (ب): (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) .
٤ الأم ١/٢٨٠، التنبيه ٤٦، الغاية القصوى ١/٣٥٣، كفاية الأخيار ١/٩٧، مزيد النعمة ١٦٠.
٥ المصادر السابقة، والأنوار ١/١٠٦.
٦ أسنى المطالب ١/٢٨٧، فتح الجواد ١/٢١٩.

1 / 133