112

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب صلاة المريض
يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه١.
باب صلاة الغريق
ويصلّي الغريق٢ كيفما أمكنه مومئا٣ أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها٤.
باب صلاة المعذور
والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى٥، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً٦ إذا افتتح الصلاة في الوقت

١ الأم ١/٩٩، التنبيه ٤٠، الروضة ١/٢٣٧، فيض الإله المالك ١/١٧٦-١٧٧.
٢ المشرف على الغرق.
٣ في (أ) (مومئا وغيره) .
٤ إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.
وانظر: فتح العزيز ٢/٣٥٥، الروضة ١/١٢١.
٥ انظر ص (١١٣) من هذا الكتاب.
٦ الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.

1 / 127