107

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وأما الوقت١، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله٢، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا٣.
وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء٤:
أن٥ تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث٦ حين الخطبة٧، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن٨ تنعقد به الجمعة٩.
وصفة الخطبة١٠: أن يحمد الله ﷿، ويصلي على النبي ﷺ، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس١١ في الخطبة١٢، ويدعو

١ في (ب): (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس) .
٢ الأم ١/٩٠، ٢٢٣.
٣ التنبيه ٤٤، الأنوار ١/٩٥.
٤ الأم ١/٢٢٨-٢٢٩، المجموع ٤/٥٢٢-٥٢٣، كفاية الأخيار ١/٩٢، فيض الإله المالك ١/١٩٩.
٥ في (ب): (أحدها: أ،) .
(من الحدث) زيادة من (ب) .
٧ هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة ٢/٢٧، نهاية المحتاج ٢/٣٢٣.
٨ في (أ): (بحيث) .
٩ فتح العزيز ٤/٥٤٠، تحفة الطلاب ١/٢٦٥.
١٠ الأم ١/٢٣٠-٢٣١، الوجيز ١/٦٣-٦٤، الأنوار ١/٩٦، فتح المنان ١٧٢-١٧٣، زاد المحتاج ١/٣٢٦-٣٢٧.
١١ (الناس) زيادة من (ب) .
١٢ (في الخطبة) زيادة من (أ) .

1 / 122